Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 1125 تاريخ 15/11/2017 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من قرار رقم 1125 تاريخ 15/11/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 55 تاريخ 23/11/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

ــ تحدد أسعار الـمبيع للعموم بالليرة اللبنانية وفق الـمعادلة الآتية:

سعر تسليم رؤساء البيع (ضرب) سعر صرف الدولار الرائج + الضريبة على القيمة الـمضافة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0.933

المادة 4 من قرار رقم 1125 تاريخ 15/11/2017 https://lebaneselegislation.com/text/274383/article/4/