المادة 2
يعود للـمستورد أن يخزن شحنات القمح العائدة له في أهراء الـمرفأ، أو أن يطلب استلامها مباشرة دون تخزينها في الاهراء.
كما يعود لـمستوردي الحبوب الأخرى، غير القمح تفريغها عبر الاهراء أو عبر الشركات الخاصة العاملة في الـمرفأ.
قرار رقم 38 تاريخ 14/11/2017 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 38 تاريخ 14/11/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 55 تاريخ 23/11/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يعود للـمستورد أن يخزن شحنات القمح العائدة له في أهراء الـمرفأ، أو أن يطلب استلامها مباشرة دون تخزينها في الاهراء.
كما يعود لـمستوردي الحبوب الأخرى، غير القمح تفريغها عبر الاهراء أو عبر الشركات الخاصة العاملة في الـمرفأ.
المادة 2 من قرار رقم 38 تاريخ 14/11/2017 https://lebaneselegislation.com/text/274385/article/2/