Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 38 14/11/2017

حصر تفريغ شحنات القمح التي ترد الى مرفأ بيروت، بأهراء الـمرفأ

قرار رقم 38 تاريخ 14/11/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 55 تاريخ 23/11/2017. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
38
التاريخ
14/11/2017
الجريدة الرسمية
العدد 55, 23/11/2017, ص. 4152
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 38 تاريخ 14/11/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة(،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 143 تـاريـخ 12/06/1959 وتعديلاته (نظام مكتب الحبوب والشمندر السكري(،

بناء على القانون الصادر بالـمرسوم رقم 14029 تاريخ 16/03/1970 والقاضي بإجازة إبرام اتفاقية القرض بين لبنان والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لتمويل مشروع صوامع،

بناء على القرار الصادر من مجلس الوزراء تحت رقم 10 تاريخ 02/11/2017 والقاضي بالـموافقة على حصر تفريغ كميات القمح التي ترد الى مرفأ بيروت، بأهراء الـمرفأ وذلك حفاظا على سلامة الغذاء،

وبناء على اقتراح الـمدير العام للحبوب والشمندر السكري،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يحصر تفريغ شحنات القمح التي ترد الى مرفأ بيروت، بأهراء الـمرفأ وذلك حفاظاً على سلامة الغذاء.

المادة 2

يعود للـمستورد أن يخزن شحنات القمح العائدة له في أهراء الـمرفأ، أو أن يطلب استلامها مباشرة دون تخزينها في الاهراء.

كما يعود لـمستوردي الحبوب الأخرى، غير القمح تفريغها عبر الاهراء أو عبر الشركات الخاصة العاملة في الـمرفأ.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

14 تشرين الثاني 2017 وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2017