المادة 1
سـحـب بـيـان العلـم والخبر رقم 194/أد تاريخ 17/8/2007 الـمعطى بتأسيس الجمعية الـمسماة: «جمعية التنمية الإجتماعية في بلدة شبعا» للسبب الـمبين أعلاه،
قرار رقم 2518 23/11/2017
قرار رقم 2518 تاريخ 23/11/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 56 تاريخ 30/11/2017. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909،
بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،
بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلـم والخبر رقـم 194/أد تـاريـخ 17/8/2007 الـمعطى بتأسيس الجمعية الـمسماة: «جمعية التنمية الإجتماعية في بلدة شبعا» مركزها: شبعا ــ قضاء حاصبيا،
بناء على الإستدعاء الـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت رقم 9667 تاريخ 8/5/2017 والـمتعلق بطلب سحب بيان العلـم والخبر للجمعية الـمذكورة الصادر عن الهيئة العامة أصولاً،
بناء على كتاب الـمديرية العامة للأمن العام رقم 7196/اع/و/وز تاريخ 31/7/2017،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
سـحـب بـيـان العلـم والخبر رقم 194/أد تاريخ 17/8/2007 الـمعطى بتأسيس الجمعية الـمسماة: «جمعية التنمية الإجتماعية في بلدة شبعا» للسبب الـمبين أعلاه،
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 تشرين الثاني 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد الـمشنوق
نصوص ذات صلة