المادة 2
الـمواد العلفية الـممنوع استيرادها
ــ يمنع استيراد وتصنيع واستعمال مسحوق اللحم والعظم والاعلاف من اصل حيواني والـمزيدات العلفية الـمخصصة للدواجن والـمجترات والـمحتوية على بروتينات حيوانية.
ــ يستثنى من هذا الـمنع مسحوق السمك.
قرار رقم 884 تاريخ 16/11/2017 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 884 تاريخ 16/11/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 56 تاريخ 30/11/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
الـمواد العلفية الـممنوع استيرادها
ــ يمنع استيراد وتصنيع واستعمال مسحوق اللحم والعظم والاعلاف من اصل حيواني والـمزيدات العلفية الـمخصصة للدواجن والـمجترات والـمحتوية على بروتينات حيوانية.
ــ يستثنى من هذا الـمنع مسحوق السمك.
المادة 2 من قرار رقم 884 تاريخ 16/11/2017 https://lebaneselegislation.com/text/274466/article/2/