المادة 1
عيّـن السيد عادل الياس دعيبس، باعتباره اول الخاسرين في بلدة الشياح/ حي كرم الزيتون ــ بعبدا، مختاراً بديلاً عن الـمختار الـمتوفي السيد ادمون نمر العيراني وذلك لإتمام مدة الولاية.
قرار رقم 2697 11/12/2017
قرار رقم 2697 تاريخ 11/12/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 58 تاريخ 14/12/2017. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016، (تشكيل الحكومة(،
بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،
بناء على كتاب محافظ جبل لبنان بالتكليف رقم 1774/ب تاريخ 12/10/2017،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين
يقرر ما يأتي:
عيّـن السيد عادل الياس دعيبس، باعتباره اول الخاسرين في بلدة الشياح/ حي كرم الزيتون ــ بعبدا، مختاراً بديلاً عن الـمختار الـمتوفي السيد ادمون نمر العيراني وذلك لإتمام مدة الولاية.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 كانون الاول 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد الـمشنوق
نصوص ذات صلة