علم وخبر رقم 2910 01/12/2017
انشاء فرع لشركة Fujian Province Tingjiang Hydropower Engineering Co. Ltd ذات الجنسية: الصينية
علم وخبر رقم 2910 تاريخ 01/12/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 58 تاريخ 14/12/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- علم وخبر
- الرقم
- 2910
- التاريخ
- 01/12/2017
- الجريدة الرسمية
- العدد 58, 14/12/2017, ص. 4373-4374
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- علم وخبر رقم 2910 تاريخ 01/12/2017
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- في التسجيل -
ان شركة: Fujian Province Tingjiang Hydropower Engineering Co., Ltd. ذات الجنسية: الصينية والبالغ رأسمالها /103.880.000/RMB فقط مائة وثلاثة ملايين وثمانمائة وثمانين الف رنمينمبي والـمتخذة مركزا رئيسيا لها 6/F, Fangxun Building, Binjiang Garden, Taipingqiao, Tingzhou Town تقدمت بتاريخ 28/11/2017 بتصـريـح عـن رغبتها بإنشـاء فرع لها في لبنان، واودعـت مصلحة التجارة (دائرة الشركات(، بتاريخ 28/11/2017 كامل الـمستندات الـمتعلقة بأنظمتها والـمنصوص عنها في القانون اللبناني.
واودعت الـمصلحة ايضا ايصال الخزينة MOFT20170047266 تاريخ 28/11/2017 والـمستند الـمتعلق بتعيين السيد CHEN Ru Shou مديرا عاما لفرعها في لبنان.
موضوعها في لبنان: اعمال البناء والـمساحة والتصميم والحفر والري لـمشاريع حفظ الـمياه والطاقة الكهربائية والطرقات والجسور والتصميم الـمدني للـمناظر الخارجية الطبيعية والهندسة الـمدنية وتطوير موارد الـمياه واستخدامها وبيع الـمعدات الـميكانيكية والكهربائية ومعدات الصرف والري والإمداد بالـمياه ومواد البناء (باستثناء الاخشاب والكيماويات الخطيرة) وتصميم الأبنية لـمقاومة التفجيرات حتى الدرجة الرابعة والبناء.
وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة الـمتعلقة بنشاطاتها الـمنصوص عليها في موضوعها الأساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات الـمعطاة لـممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار الـمشترك والأعمال الـمصرفية وأعمال الضمان.
وإشعارا بذلك أعطي هذا العلـم والخبر.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- علم وخبر رقم 2598 تاريخ 01/12/2017 تأسيس جمعية بإسم: «ثقافات وفنون» مركزها: طرابلس
- علم وخبر رقم 2599 تاريخ 01/12/2017 تأسيس جمعية بإسم: {Best Giving} مركزها: الجديده ـ قضاء الشوف
- علم وخبر رقم 2600 تاريخ 01/12/2017 تعديل لبيان العلـم والخبر رقم: 234 تاريخ 19/2/2009 للجمعية الـمسماة: «جمعية صون حق التعبير» مركزها: سبلين ـ قضاء الشوف
- علم وخبر رقم 2613 تاريخ 04/12/2017 تأسيس جمعية بإسم: "جمعية سنديانة ريدان الخيرية الصحية التربوية الإجتماعية" مركزها: سنديانة ريدان ـ قضاء عكار
- علم وخبر رقم 2614 تاريخ 04/12/2017 تأسيس جمعية بإسم: "ميزات الإنسانية" مركزها: سير ـ قضاء الـمنية الضنية
- علم وخبر رقم 2618 تاريخ 04/12/2017 تأسيس جمعية بإسم: "بيزنتيوم BYZANTIUM مركزها: بيروت