Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 233 تاريخ 21/11/2017 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 233 تاريخ 21/11/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 57 تاريخ 07/12/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

يطلب من الـمؤسسة الواردة اسمها في الـمادة الأولى أعلاه سحب منتجاتها من مياه الشرب الـمطروحة للبيع في الأسواق اللبنانية وإعداد جداول بالكميات التي يتم سحبها وذلك خلال فترة ثلاثة أيام من تاريخ العمل بهذا القرار وإبلاغ وزارة الاقتصاد والتجارة بها تمهيدا لإجراء إتلافها.

المادة 2 من قرار رقم 233 تاريخ 21/11/2017 https://lebaneselegislation.com/text/274643/article/2/