Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 403 تاريخ 31/10/2017 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من قرار رقم 403 تاريخ 31/10/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 59 تاريخ 21/12/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الـمؤسسين في مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ نيل الترخيص وإلا اعتبر الترخيص لاغيا ويعمل فيه اعتبارا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

المادة 3 من قرار رقم 403 تاريخ 31/10/2017 https://lebaneselegislation.com/text/274710/article/3/