Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 1504 تاريخ 22/12/2017 لا إلغاء مسجل

المادة 14

المادة 14 من قرار رقم 1504 تاريخ 22/12/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 28/12/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 14

على الـمؤسسات الـمشار اليها في الـمادة الحادية عشرة من هذا القرار أن تنظم في مطلع كل سنة بيانا مفصلا ترسله مع تصريحها السنوي عن نتائج اعمالها، يتضمن الفوائد والعائدات والإيرادات الـمدفوعة خلال السنة السابقة وقيمة الضريبة الـمسددة، وعلى مصرف لبنان أن ينظم في مطلع كل سنة بيانا مفصلا يرسله الى وزارة الـمالية قبل الأول من آذار من كل سنة يتضمن الفوائد والعائدات والإيرادات الـمدفوعة خلال السنة السابقة وقيمة الضريبة الـمسددة عن كل جهة مستفيدة.

يملأ هذا البيان على نماذج خاصة تضعها وزارة الـمالية لهذه الغاية، وفي حال عدم تقديم هذه البيانات أو التأخر في تقديمها تفرض على الـمخالف الغرامة الـمنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية.

المادة 14 من قرار رقم 1504 تاريخ 22/12/2017 https://lebaneselegislation.com/text/274733/article/14/