Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 1504 تاريخ 22/12/2017 لا إلغاء مسجل

المادة 18

المادة 18 من قرار رقم 1504 تاريخ 22/12/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 28/12/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 18

تقتطع الضريبة بذات عملة الحساب وتسدد الى الخزينة بالعملة ذاتها عندما تكون بإحدى العملات الثلاث التالية: ليرة لبنانية ــ دولار اميركي ــ يورو، أما في ما يتعلق بمبلغ الضريبة بالعملات الأخرى فيتوجب تحويلها الى الدولار الاميركي وتسدد الى الخزينة بهذه العملة.

المادة 18 من قرار رقم 1504 تاريخ 22/12/2017 https://lebaneselegislation.com/text/274733/article/18/