Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 1504 تاريخ 22/12/2017 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من قرار رقم 1504 تاريخ 22/12/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 28/12/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

يستثنى من هذه الضريبة:

ــ الحسابات الدائنة الـمفتوحة لدى مصرف لبنان باسم الحكومة اللبنانية والبلديات واتحادات البلديات والـمؤسسات العامة.

ــ الحسابات الدائنة الـمفتوحة لدى الـمصارف العاملة في لبنان باسم البعثات الدبلوماسية والقنصلية الأجنبية.

المادة 3 من قرار رقم 1504 تاريخ 22/12/2017 https://lebaneselegislation.com/text/274733/article/3/