Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 249 تاريخ 11/12/2017 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 249 تاريخ 11/12/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 28/12/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

يعلق التداول بمياه الشرب التي تحمل العلامة التجارية sweet water من انتاج شركة sweet water الكائنة في الشياح، وذلك بعد ان ثبت بالتحاليل الـمخبرية لعينة مياه تم أخذها من الشركة، عدم مطابقتها للـمواصفة القياسية اللبنانية رقم 1999: 162 (مياه الشرب الـمعبأة) لحين انتاج مياه شرب مطابقة للـمواصفة الـمذكورة،

المادة 1 من قرار رقم 249 تاريخ 11/12/2017 https://lebaneselegislation.com/text/274744/article/1/