المادة 1
يشطب من جدول الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي اسمي الخبيرين السيدين الواردين ادناه وهما:
الاسم والشهرة
الفرع
المحافظة
جورج صبري حبيب
المحاسبة
بيروت
ليلى بطرس فارس
المحاسبة
جبل لبنان
قرار رقم 2966 22/12/2017
قرار رقم 2966 تاريخ 22/12/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 04/01/2018. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير العدل،
بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـــم 65 تــاريـــخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي(،
بناء على الطلبين الـمقدمين من صاحبي العلاقة الـمسجلين برقم 4224/ق تاريخ 23/10/2017 ورقم 4319/ق تاريخ 1/12/2017،
بناء على موافقة مجلـس القضاء الاعلى بـتـاريـخ 15/12/2017،
يقرر ما يا يأتي:
يشطب من جدول الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي اسمي الخبيرين السيدين الواردين ادناه وهما:
الاسم والشهرة
الفرع
المحافظة
جورج صبري حبيب
المحاسبة
بيروت
ليلى بطرس فارس
المحاسبة
جبل لبنان
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22/12/2017 وزير العدل سليم جريصاتي
نصوص ذات صلة