Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 34 تاريخ 14/09/2012 لا إلغاء مسجل

المادة 37

المادة 37 من قرار رقم 34 تاريخ 14/09/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 04/01/2018. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 37

تبنى التصفية على المستندات التي من شأنها اثبات الدين، وتحدد هذه المستندات بالنسبة لكل نوع من انواع النفقات بقرار من المدير العام بناء على اقتراح رئيس الوحدة المختصة، وللمدير العام ان يكتفي ببيان موافق عليه من رئيس الوحدة التي تولت تنفيذ النفقة اذا كانت هذه النفقة لا تجاوز مئة الف ليرة لبنانية.

المادة 37 من قرار رقم 34 تاريخ 14/09/2012 https://lebaneselegislation.com/text/274771/article/37/