المادة 38
على المصفي ان ينجز معاملة التصفية في مهلة خمسة ايام على الاكثر من تاريخ تسلمه الاوراق الثبوتية المتعلقة بها.
قرار رقم 34 تاريخ 14/09/2012 لا إلغاء مسجل
المادة 38 من قرار رقم 34 تاريخ 14/09/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 04/01/2018. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
على المصفي ان ينجز معاملة التصفية في مهلة خمسة ايام على الاكثر من تاريخ تسلمه الاوراق الثبوتية المتعلقة بها.
المادة 38 من قرار رقم 34 تاريخ 14/09/2012 https://lebaneselegislation.com/text/274771/article/38/