المادة 46
تبلغ الى الآمر بالصرف قرارات الحجز وصكوك التنازل المتعلقة بديون متوجبة على المؤسسة، وعلى المرجع المذكور ان يجيب ضمن مهلة اسبوع الجهة التي ابلغته الحجز، وان يدون الحجز او التنازل على الحوالة قبل اصدارها.
قرار رقم 34 تاريخ 14/09/2012 لا إلغاء مسجل
المادة 46 من قرار رقم 34 تاريخ 14/09/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 04/01/2018. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تبلغ الى الآمر بالصرف قرارات الحجز وصكوك التنازل المتعلقة بديون متوجبة على المؤسسة، وعلى المرجع المذكور ان يجيب ضمن مهلة اسبوع الجهة التي ابلغته الحجز، وان يدون الحجز او التنازل على الحوالة قبل اصدارها.
المادة 46 من قرار رقم 34 تاريخ 14/09/2012 https://lebaneselegislation.com/text/274771/article/46/