Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 34 تاريخ 14/09/2012 لا إلغاء مسجل

المادة 45

المادة 45 من قرار رقم 34 تاريخ 14/09/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 04/01/2018. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 45

يمكن تنظيم الحوالة:

1- باسم معتمد للقبض يعينه المدير العام وذلك لقبض تعويضات مجلس الادارة ومفوض الحكومة ورواتب المستخدمين والاجراء والمكافآت والمساعدات العائدة لهم وذلك الى حين توطين الرواتب. يخضع معتمد القبض المذكور لموجبات امين الصندوق المنصوص عليها في هذا النظام.

2- باسم المستخدم الذي دفع المبلغ من ماله، في ما خص اجور النقل وبعض النفقات النثرية.

3- باسم القيم على السلفة، في ما خص النفقات التي يدفعها من اصلها.

المادة 45 من قرار رقم 34 تاريخ 14/09/2012 https://lebaneselegislation.com/text/274771/article/45/