Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 34 تاريخ 14/09/2012 لا إلغاء مسجل

المادة 49

المادة 49 من قرار رقم 34 تاريخ 14/09/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 04/01/2018. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 49

يدقق المحتسب المعاملة، وعليه ان يرفض تنظيم وتوقيع الشك ويعيد الحوالة الى مصدرها مع بيان اسباب الرفض في الاحوال التالية:

1- اذا كانت الحوالة غير موقعة من قبل الآمر بالصرف.

2- اذا كانت الاوراق المثبتة للنفقة غير كاملة او غير قانونية او غير مربوطة بالحوالة.

3- اذا كان اسم صاحب الدين، او موضوع النفقة او مقدارها غير منطبق على البيانات الواردة في الاوراق المثبتة.

يوجب على المحتسب انجاز المعاملة ووضع الشك تحت تصرف المرجع المختص في الصندوق في مهلة اقصاها خمسة ايام من تاريخ ورودها اليه.

المادة 49 من قرار رقم 34 تاريخ 14/09/2012 https://lebaneselegislation.com/text/274771/article/49/