المادة 71
ان المبالغ التي يدفعها الصندوق خطأ او بغير حق، ويستردها خلال السنة المالية التي صرفت خلالها، يمكن ان تضاف الى اعتماد البند المختص بقرار من المدير العام وذلك خلال مهلة لا تتجاوز 31 كانون الاول من السنة ذاتها.
قرار رقم 34 تاريخ 14/09/2012 لا إلغاء مسجل
المادة 71 من قرار رقم 34 تاريخ 14/09/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 04/01/2018. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
ان المبالغ التي يدفعها الصندوق خطأ او بغير حق، ويستردها خلال السنة المالية التي صرفت خلالها، يمكن ان تضاف الى اعتماد البند المختص بقرار من المدير العام وذلك خلال مهلة لا تتجاوز 31 كانون الاول من السنة ذاتها.
المادة 71 من قرار رقم 34 تاريخ 14/09/2012 https://lebaneselegislation.com/text/274771/article/71/