المادة 72
تسقط حكما بمرور الزمن وتتلاشى نهائيا لصالح الصندوق الديون التي لم تصف او لم تصرف او لم تدفع حتى 31 كانون الاول من السنة الرابعة بعد السنة المالية التي نشأ فيها الدين، الا اذا كان التأخير ناتجا عن الادارة او التداعي امام القضاء.
قرار رقم 34 تاريخ 14/09/2012 لا إلغاء مسجل
المادة 72 من قرار رقم 34 تاريخ 14/09/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 04/01/2018. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تسقط حكما بمرور الزمن وتتلاشى نهائيا لصالح الصندوق الديون التي لم تصف او لم تصرف او لم تدفع حتى 31 كانون الاول من السنة الرابعة بعد السنة المالية التي نشأ فيها الدين، الا اذا كان التأخير ناتجا عن الادارة او التداعي امام القضاء.
المادة 72 من قرار رقم 34 تاريخ 14/09/2012 https://lebaneselegislation.com/text/274771/article/72/