المادة 78
تعقد صفقات الاشغال والمواد واللوازم والخدمات بالمناقصة العمومية او بطريقة المناقصة المحصورة او استدراج العروض او التراضي، او بموجب بيان او فاتورة.
قرار رقم 34 تاريخ 14/09/2012 لا إلغاء مسجل
المادة 78 من قرار رقم 34 تاريخ 14/09/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 04/01/2018. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تعقد صفقات الاشغال والمواد واللوازم والخدمات بالمناقصة العمومية او بطريقة المناقصة المحصورة او استدراج العروض او التراضي، او بموجب بيان او فاتورة.
المادة 78 من قرار رقم 34 تاريخ 14/09/2012 https://lebaneselegislation.com/text/274771/article/78/