المادة 79
لا يجوز تجزئة الصفقة الا اذا رأى المرجع الصالح لعقد النفقة ان طبيعة الاشغال او المواد او الخدمات المراد تلزيمها تبرر ذلك.
قرار رقم 34 تاريخ 14/09/2012 لا إلغاء مسجل
المادة 79 من قرار رقم 34 تاريخ 14/09/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 04/01/2018. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يجوز تجزئة الصفقة الا اذا رأى المرجع الصالح لعقد النفقة ان طبيعة الاشغال او المواد او الخدمات المراد تلزيمها تبرر ذلك.
المادة 79 من قرار رقم 34 تاريخ 14/09/2012 https://lebaneselegislation.com/text/274771/article/79/