Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 42 تاريخ 06/12/2012 لا إلغاء مسجل

المادة 10

المادة 10 من قرار رقم 42 تاريخ 06/12/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 04/01/2018. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 10

الاعمال التي تستلزم مصادقة وزارة المالية.

1- النظام المالي، تصميم الحسابات، نظام الاستثمار.

2- الموازنة السنوية وقطع حساباتها، الميزانية العمومية السنوية، حساب الارباح والخسائر، ميزان الحسابات العام، الجردة الاجمالية السنوية للمواد.

3- استعمال الاحتياطي العام، تحديد وجهة استعمال الارباح وطرق تغطية الخسائر.

4- الاقراض والاستقراض.

5- التعرفات واسعار البيع والشراء وبدلات الخدمات التي يقدمها الصندوق التعاوني للمختارين في لبنان.

المادة 10 من قرار رقم 42 تاريخ 06/12/2012 https://lebaneselegislation.com/text/274773/article/10/