المادة 2
يشمل نطاق عمل الصندوق جميع المختارين في لبنان ويكون المختار حكما عضوا في الصندوق طوال مدة ولايته ويستفيد من تقديمات الصندوق خلال هذه المدة.
قرار رقم 42 تاريخ 06/12/2012 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 42 تاريخ 06/12/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 04/01/2018. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يشمل نطاق عمل الصندوق جميع المختارين في لبنان ويكون المختار حكما عضوا في الصندوق طوال مدة ولايته ويستفيد من تقديمات الصندوق خلال هذه المدة.
المادة 2 من قرار رقم 42 تاريخ 06/12/2012 https://lebaneselegislation.com/text/274773/article/2/