Read this page in English
النص الكامل

نظام المستخدمين لدى الصندوق التعاوني للمختارين في لبنان لا إلغاء مسجل

المادة 20

المادة 20 من نظام المستخدمين لدى الصندوق التعاوني للمختارين في لبنان. قرار رقم 43 تاريخ 06/12/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 04/01/2018. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 20

سائر التعويضات

1- يمكن اعطاء مستخدمي الصندوق سائر التعويضات والمكافآت بما فيها التعويض الخاص - والتعويض عن اعمال اضافية وتعويض الانتقال واجور النقل، والتعويضات الاخرى المختلفة.

2- لا يجوز ان يزيد مجموع التعويضات والمكافآت من اي نوع كانت والاجور التي يتقاضاها المستخدم من موازنة الصندوق او من موازنات الدولة او المؤسسات والمصالح المستقلة والخاصة خلال سنة مالية واحدة، على خمس وسبعين بالمئة من مجموع رواتبه الشهرية في السنة نفسها.

3- لا يدخل في حساب هذا المجموع التعويض الخاص وتعويض الانتقال ونفقات النقل والتعويضات العائلية وتعويض الوكالة واجور ساعات التدريس خارج اوقات الدوام.

المادة 20 من نظام المستخدمين لدى الصندوق التعاوني للمختارين في لبنان https://lebaneselegislation.com/text/274774/article/20/