Read this page in English
النص الكامل

نظام المستخدمين لدى الصندوق التعاوني للمختارين في لبنان لا إلغاء مسجل

المادة 31

المادة 31 من نظام المستخدمين لدى الصندوق التعاوني للمختارين في لبنان. قرار رقم 43 تاريخ 06/12/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 04/01/2018. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 31

شروط استخدام الوكيل:

1- الوكيل مستخدم مكلف بصورة مؤقتة باشغال وظيفة غير وظيفته الاصلية.

2- تستخدم الوكيل السلطة التي تستخدم الاصيل، ويجوز ان تعفيه مؤقتا من مهام وظيفته الاصلية او ان تبقيه فيها.

3- لا يجوز استخدام الوكيل الا في وظيفة شاغرة او في وظيفة تغيب الاصيل عنها.

4- يجب ان يكون الوكيل من سلك الاصيل، واذا تعذر ذلك فيمكن تعيينه من سلك آخر.

5- يجب ان تتوفر في الوكيل الشروط المفروضة للاستخدام في الوظيفة الشاغرة باستثناء شرطي السن والمباراة.

6- لا يمكن تجديد الاستخدام بالوكالة بالطريقة ذاتها.

المادة 31 من نظام المستخدمين لدى الصندوق التعاوني للمختارين في لبنان https://lebaneselegislation.com/text/274774/article/31/