Read this page in English
النص الكامل

نظام المستخدمين لدى الصندوق التعاوني للمختارين في لبنان لا إلغاء مسجل

المادة 35

المادة 35 من نظام المستخدمين لدى الصندوق التعاوني للمختارين في لبنان. قرار رقم 43 تاريخ 06/12/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 04/01/2018. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 35

شروط الاستبداع:

1- يوضع المستخدم في الاستيداع او بناء على طلبه، فينقطع عنه راتبه ويفقد حقه في التدرج طيلة المدة التي يقضيها في الاستيداع.

2- يوضع المستخدم في الاستيداع بقرار من السلطة التي لها حق التعيين.

3- يجوز وضع المستخدم في الاستيداع بناء على طلبه اذا اصيب بحادث جسيم او في حالة مرض زوجه او احد فروعه او لاجل قيامه بدراسات يتوخى الصندوق منها نفعا عاما، شرط الا تتجاوز مدة الاستيداع سنة قابلة التجديد مرتين.

4- يجوز وضع المستخدم في الاستيداع عفوا في الحالات التي ينص عليها النظام.

5- على الصندوق ان يتثبت من ان المستخدم الموضوع في الاستيداع بناء على طلبه لا يخالف الغاية من اجلها وضع في الاستيداع، وله ان يرجع في اي وقت عن قراره القاضي بالموافقة على طلب الاستيداع.

المادة 35 من نظام المستخدمين لدى الصندوق التعاوني للمختارين في لبنان https://lebaneselegislation.com/text/274774/article/35/