Read this page in English
النص الكامل

نظام المستخدمين لدى الصندوق التعاوني للمختارين في لبنان لا إلغاء مسجل

المادة 39

المادة 39 من نظام المستخدمين لدى الصندوق التعاوني للمختارين في لبنان. قرار رقم 43 تاريخ 06/12/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 04/01/2018. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 39

المرجع الذي يعود اليه حق فرض العقوبات المسلكية:

1- يحق لرئيس الدائرة ان يفرض عقوبة التأنيب وعقوبة حسم الراتب لمدة لا تتجاوز ثلاثة ايام.

2- يحق لمدير عام الصندوق بناء على اقتراح الرئيس المباشر ان يفرض مباشرة على المستخدم اية عقوبة من الدرجة الاولى على ان العقوبة الثالثة منها لا تفرض الا بعد توجيه تأنيبين متتاليين الى المستخدم.

المادة 39 من نظام المستخدمين لدى الصندوق التعاوني للمختارين في لبنان https://lebaneselegislation.com/text/274774/article/39/