Read this page in English
النص الكامل

نظام المستخدمين لدى الصندوق التعاوني للمختارين في لبنان لا إلغاء مسجل

المادة 47

المادة 47 من نظام المستخدمين لدى الصندوق التعاوني للمختارين في لبنان. قرار رقم 43 تاريخ 06/12/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 04/01/2018. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 47

الحالات التي يعتبر فيها المستخدم مستقيلا:

1- يعتبر مستقيلا:

أ - المستخدم المعين او المنقول الذي لا يستلم وظيفته بدون سبب مشروع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه النص القاضي بتعيينه او بنقله.

ب - المستخدم الذي ينقطع عن عمله بدون اجازة نظامية ولا يستأنف عمله بعد انقضاء خمسة عشر يوما من تاريخ انقطاعه عن العمل.

ج - المستخدم الذي لا يستأنف عمله بعد انقضاء خمسة عشر يوما من تاريخ انهاء اجازته.

د - المستخدم الذي يضرب عن العمل او يحرض على الاضراب.

2 - تكرس الاستقالة في الحالات الانفة الذكر بقرار من السلطة التي لها حق التعيين.

3 - تطبق على المستخدم المعتبر مستقيلا احكام الفقرات 3 و4 و5 من المادة السابقة.

المادة 47 من نظام المستخدمين لدى الصندوق التعاوني للمختارين في لبنان https://lebaneselegislation.com/text/274774/article/47/