Read this page in English
النص الكامل

نظام المستخدمين لدى الصندوق التعاوني للمختارين في لبنان لا إلغاء مسجل

المادة 52

المادة 52 من نظام المستخدمين لدى الصندوق التعاوني للمختارين في لبنان. قرار رقم 43 تاريخ 06/12/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 04/01/2018. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 52

عدم الكفاءة المسلمية:

1- يتثبت الصندوق من كفاءة مستخدميه المسلكية بناء على تحقيق تقوم به لجنة خاصة يؤلفها مجلس الخدمة المدنية.

2- يصرف من الخدمة كل مستخدم اثبتت اللجنة انه لا يملك المعارف الاساسية التي لا بد له منها للقيام بوظيفته قياما حسنا.

3- تقرر الصرف من الخدمة السلطة التي لها حق التعيين.

المادة 52 من نظام المستخدمين لدى الصندوق التعاوني للمختارين في لبنان https://lebaneselegislation.com/text/274774/article/52/