Read this page in English
النص الكامل

نظام المستخدمين لدى الصندوق التعاوني للمختارين في لبنان لا إلغاء مسجل

المادة 54

المادة 54 من نظام المستخدمين لدى الصندوق التعاوني للمختارين في لبنان. قرار رقم 43 تاريخ 06/12/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 04/01/2018. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 54

العزل:

1- يعزل المستخدم بقرار من الهيئة العليا للتأديب اذا اخل اخلالا فادحا باحدى واجباته المسلكية المحددة في القوانين والانظمة النافذة ولا سيما في المادتين 13 و14 من هذا النظام.

2- يفقد المستخدم المعزول حقه في تعويض الصرف.

3- لا يجوز في اي حال من الاحوال اعادة المستخدم المعزول الى الخدمة في اية وظيفة دائمة او مؤقتة من وظائف الصندوق او الدولة او المؤسسات العامة او البلديات.

المادة 54 من نظام المستخدمين لدى الصندوق التعاوني للمختارين في لبنان https://lebaneselegislation.com/text/274774/article/54/