Read this page in English
النص الكامل

نظام المستخدمين لدى الصندوق التعاوني للمختارين في لبنان لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من نظام المستخدمين لدى الصندوق التعاوني للمختارين في لبنان. قرار رقم 43 تاريخ 06/12/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 04/01/2018. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

شروط الاستخدام في الفئتين الاولى والثانية:

اولا- المدير العام للصندوق.

يعين المدير العام بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح سلطة الوصاية وحسب الشروط التالية:

1- ان يكون مستخدما باحدى الدرجات الثلاث العليا من الفئة الثانية من ملاك الصندوق الدائم.

او ان يكون معينا في ملاك الدولة الدائم من الفئة الثانية على الاقل الذي يستوفي شروط الترفيع الى الفئة الاولى.

2- ان يوضع خارج ملاك ادارات الدولة، وفقا لاحكام نظام موظفي الدولة.

ويجوز ان يعين المدير العام من خارج ملاك الدولة الدائم بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح سلطة الوصاية.

المادة 6 من نظام المستخدمين لدى الصندوق التعاوني للمختارين في لبنان https://lebaneselegislation.com/text/274774/article/6/