المادة 2
لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي لهذا الجزء من العقار الـمذكور دون موافقة الـمديرية العامة للآثار الـمسبقة على الأعمال الـمنوي اجراؤها.
قرار رقم 186 تاريخ 18/12/2017 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 186 تاريخ 18/12/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 04/01/2018. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي لهذا الجزء من العقار الـمذكور دون موافقة الـمديرية العامة للآثار الـمسبقة على الأعمال الـمنوي اجراؤها.
المادة 2 من قرار رقم 186 تاريخ 18/12/2017 https://lebaneselegislation.com/text/274783/article/2/