المادة 2
يُسمح للكشف على الارساليات النباتية في مهلة محددة لغاية الساعة العاشرة ليلاً.
قرار رقم 8 تاريخ 04/01/2018 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 8 تاريخ 04/01/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 11/01/2018. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يُسمح للكشف على الارساليات النباتية في مهلة محددة لغاية الساعة العاشرة ليلاً.
المادة 2 من قرار رقم 8 تاريخ 04/01/2018 https://lebaneselegislation.com/text/274793/article/2/