المادة 1
يـلـغـى نـص الفقرة الاخيرة من الـمادة الخامسة من القرار الاساسي رقم 7493 تاريخ 24/12/1999 ويستبدل بالنص التالي:
"تمنح الـمصارف والـمؤسسات الـمالية التي تكون بوضع مخالف لاحكام هذه الـمادة مهلة حدها الاقصى 30/6/2018 لتسوية اوضاعها"
قرار وسيط رقم 12739 تاريخ 21/12/2017 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار وسيط رقم 12739 تاريخ 21/12/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 04/01/2018. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يـلـغـى نـص الفقرة الاخيرة من الـمادة الخامسة من القرار الاساسي رقم 7493 تاريخ 24/12/1999 ويستبدل بالنص التالي:
"تمنح الـمصارف والـمؤسسات الـمالية التي تكون بوضع مخالف لاحكام هذه الـمادة مهلة حدها الاقصى 30/6/2018 لتسوية اوضاعها"
المادة 1 من قرار وسيط رقم 12739 تاريخ 21/12/2017 https://lebaneselegislation.com/text/274798/article/1/