المادة 1
يعتبر مجلس بلدية دير قوبل ــ قضاء عاليه ــ محافظة جبل لبنان منحلاً حكماً للسبب الـمبين أعلاه.
قرار رقم 77 12/01/2018
قرار رقم 77 تاريخ 12/01/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 18/01/2018. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016، (تشكيل الحكومة(،
وحيث ان مجلس بلدية دير قوبل ــ قضاء عاليه قد فقد اكثر من نصف عدد اعضائه،
بناء على كتاب محافـظ جبل لبنان بالتكليف رقـم 611/ب تاريخ 26/4/2017،
بناء على نص الـمادتين 23 و24 من الـمرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات(،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
يعتبر مجلس بلدية دير قوبل ــ قضاء عاليه ــ محافظة جبل لبنان منحلاً حكماً للسبب الـمبين أعلاه.
يتولى قائمقام عاليه القيام بأعمال مجلس بلدية دير قوبل حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 كانون الثاني 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد الـمشنوق
نصوص ذات صلة