Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 155 15/01/2018

تمديد مهلة تأدية الضريبة على القيمة الـمضافة عن الفصل الرابع من سنة 2017 وتقديم التصريح الدوري وطلبات الاسترداد التي تقدم عن هذا الفصل

قرار رقم 155 تاريخ 15/01/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 18/01/2018. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
155
التاريخ
15/01/2018
الجريدة الرسمية
العدد 3, 18/01/2018, ص. 227
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 155 تاريخ 15/01/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الإجراءات الضريبية) لا سيما البند 7 من الـمادة 9 منه،

بناء على اقتراح مدير الـمالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد لغاية 31/01/2018 ضمناً، مهلة تأدية الضريبة على القيمة الـمضافة عن الفصل الرابع من العام 2017 وتقديم التصريح الدوري وطلبات الاسترداد العائدة لهذا الفصل.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الالكتروني.

15 كانون الثاني 2018 وزير الـمالية علي حسن خليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2018