المادة 1
يلغى ويسحب الترخيص رقم /35/ تاريخ 24/1/2009 الـمتعلق بالترخيص لوكالة ترافل ديستربيوتر ش.م.م. على العقار رقم /2662/ الـمصيطبة، كورنيش الـمزرعة، الحسن سيتي سنتر، ملك العشي، طابق ارضي، وذلك بناء لطلب اصحابها.
قرار رقم 279 05/12/2017
قرار رقم 279 تاريخ 05/12/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 18/01/2018. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير السياحة،
بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/2/2016،
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،
بناء على الـمرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 الـمتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته، لا سيما الـمادة 23 الفقرة الاولى منها،
بناء على الطلب الـمقدم من وكالة ترافل ديستربيوتر ش.م.م. رقم 2182/2 تاريخ 31/10/2017 الـمتعلق بإلغاء الوكالة،
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والأدلاء،
بناء على اقتراح رئيس مصلحة التجهيز السياحي،
بناء على موافقة مدير عام الشؤون السياحية،
وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية الـمنعقدة بتاريخ 23/11/2017،
يقرر ما يأتي:
يلغى ويسحب الترخيص رقم /35/ تاريخ 24/1/2009 الـمتعلق بالترخيص لوكالة ترافل ديستربيوتر ش.م.م. على العقار رقم /2662/ الـمصيطبة، كورنيش الـمزرعة، الحسن سيتي سنتر، ملك العشي، طابق ارضي، وذلك بناء لطلب اصحابها.
يحظر على الوكالة تعاطي اعمال السفر والسياحة تحت طائلة الـملاحقة القانونية.
يعمل بهذا القرار فـور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويُبلغ حيث تدعو الجاجة.
بيروت في 5 كانون الأول 2017 وزير السياحة اواديس كيدانيان
نصوص ذات صلة