المادة 2
تصبح الالعاب الـمعتمدة للجمعية الـمذكورة اعلاه والـمرخص لها بمزاولتها: ــ «السباحة ــ التنس ــ التزلج الـمائي ــ كرة الطاولة والشراع (اليخوت(».
قرار رقم 385 تاريخ 07/10/2017 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 385 تاريخ 07/10/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 18/01/2018. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تصبح الالعاب الـمعتمدة للجمعية الـمذكورة اعلاه والـمرخص لها بمزاولتها: ــ «السباحة ــ التنس ــ التزلج الـمائي ــ كرة الطاولة والشراع (اليخوت(».
المادة 2 من قرار رقم 385 تاريخ 07/10/2017 https://lebaneselegislation.com/text/274875/article/2/