المادة 3
على الجمعية الـمذكورة التقيد بالانظمة والقوانين الـمرعية الإجراء، وعليها الانضمام الى اتحاد اللعبة الـمضافة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال هذه الـمهلة يعتبر الترخيص باضافة اللعبة لاغيا.
قرار رقم 385 تاريخ 07/10/2017 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 385 تاريخ 07/10/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 18/01/2018. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
على الجمعية الـمذكورة التقيد بالانظمة والقوانين الـمرعية الإجراء، وعليها الانضمام الى اتحاد اللعبة الـمضافة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال هذه الـمهلة يعتبر الترخيص باضافة اللعبة لاغيا.
المادة 3 من قرار رقم 385 تاريخ 07/10/2017 https://lebaneselegislation.com/text/274875/article/3/