Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1226 21/12/2017

إعتماد منهاج إختصاص «علوم وتقنيات التربية البدنية والرياضية» لشهادة الإجازة الفنية

قرار رقم 1226 تاريخ 21/12/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 02/02/2018. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1226
التاريخ
21/12/2017
الجريدة الرسمية
العدد 5, 02/02/2018, ص. 691
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1226 تاريخ 21/12/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 2016/12/18 (تشكيل الحكومة(،

بناء على الـمرسوم رقم 7880 تاريخ 1967/7/25 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم الـمهني والتقني) وتعديلاته،

بناء على الـمرسوم رقم 8590 تاريخ 2012/8/12 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم الـمهني والتقني(،

بناء على القرار رقم 2017/52 تاريخ 2017/4/6 (إعتماد اختصاصين لشهادة الإجازة الفنية في الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني(،

بناء على اقتراح الـمدير العام للتعليم الـمهني والتقني،

يقرِّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُعتمد في معاهد التعليم الـمهني والتقني الرسمية والخاصة الـمنهاج الـملحق بهذا القرار العائد لشهادة الإجازة الفنية ــ إختصاص «علوم وتقنيات التربية البدنية والرياضية» على أن يُطبَّـق الـمنهاج إعتباراً من العام الدراسي 2019--2018.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.

بيروت في 21/12/2017 وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2017