Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 9 09/01/2018

إضافة لعبة «الايكيدو» الى جمعية «نادي بوشيدو دوجو»

قرار رقم 9 تاريخ 09/01/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 02/02/2018. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
9
التاريخ
09/01/2018
الجريدة الرسمية
العدد 5, 02/02/2018, ص. 697
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 9 تاريخ 09/01/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وإنشاء وزارات ومجالس(،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(،

بناء على الـمرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد شروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)

بناء على قرار الترخيص رقم 98/م/96 تاريخ 16/5/1996(ترخيص الجمعية)

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسجل تحت رقم 4056/د تاريخ 5/12/2017

بناء على تقرير الكشف الـميداني بتاريخ 24/12/2017

بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تضاف لعبة "الايكيدو" الى العاب جمعية «نادي بوشيدو دوجو"

مركزها: الـميناء، قضاء: طرابلس، محافظة: الشمال.

المادة 2

تصبح الالعاب الـمرخصة للجمعية بمزاولتها: «الجودو، الكاراتيه والايكيدو"

المادة 3

على الجمعية الـمذكورة التقيد بالانظمة والقوانين الـمرعية الإجراء، وعليها الانضمام الى اتحاد اللعبة الـمضافة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال هذه الـمهلة يعتبر الترخيص بإضافة اللعبة لاغياً.

المادة 4

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 كانون الثاني 2018 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2018