المادة 1
عين السيد عبد الرحمن سعدالدين يموت، أول الخاسرين في محلة ميناء الحصن ــ محافظة مدينة بيروت، وذلك بديلا عن الـمختار الـمتوفي السيد أنطون لويس طراد، لإتمام مدة ولايته.
قرار رقم 189 19/01/2018
قرار رقم 189 تاريخ 19/01/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 25/01/2018. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة(،
بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الإختيارية الصادر بتاريخ 27/11/1947 وتعديلاته،
وبناء على دواعي الخدمة والـمصلحة العامة،
يقرر ما يأتي
عين السيد عبد الرحمن سعدالدين يموت، أول الخاسرين في محلة ميناء الحصن ــ محافظة مدينة بيروت، وذلك بديلا عن الـمختار الـمتوفي السيد أنطون لويس طراد، لإتمام مدة ولايته.
ينشر هـذا القرار ويبلغ لـمـن يلزم.
بيروت في 19 كانون الثاني 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد الـمشنوق
نصوص ذات صلة