Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2908 18/12/2017

تعديل اسم مكتب تمثيل شركة بنك أبو ظبي الوطني ش م ع

علم وخبر رقم 2908 تاريخ 18/12/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 25/01/2018. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
علم وخبر
الرقم
2908
التاريخ
18/12/2017
الجريدة الرسمية
العدد 4, 25/01/2018, ص. 330
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2908 تاريخ 18/12/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في التعديل -

ان شركة بنك أبو ظبي الوطني ش م ع الـمسجلة بتاريخ 22/10/2014، تحت رقم 2787 (بالتسجيل) في سجل الشركات الـمساهمة الأجنبية

لدى دائرة الشركات (مكتب تمثيل(، قد صرحت بتاريخ 12/10/2017، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 13423/2017، بأنها قد قررت، بموجب محضر اجتماع الجمعية العمومية الـمنعقد بتاريخ 24/4/2017، الـموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن تعديل اسم البنك، وتعديل الـمادة «2» من النظام الأساسي للبنك بما يتوافق مع هذا التعديل. وبالتالي إن اسم البنك قبل التعديل: «بنك أبو ظبي الوطني (شركة مساهمة عامة(» واسمه بعد التعديل: «بنك أبو ظبي الأول (شركة مساهمة عامة(».

وإشعاراً بذلك أعطي هذا العلـم والخبر.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2017