المادة 4
على النادي ان يمارس نشاطه وفقا للقوانين والانظمة الـمرعية الاجراء، لا سيما الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016، وعليه التقيد بنظامـه العام الـمصـادق عليه مـن قـبـل الوزارة.
قرار رقم 383 تاريخ 06/10/2017 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 383 تاريخ 06/10/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 25/01/2018. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
على النادي ان يمارس نشاطه وفقا للقوانين والانظمة الـمرعية الاجراء، لا سيما الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016، وعليه التقيد بنظامـه العام الـمصـادق عليه مـن قـبـل الوزارة.
المادة 4 من قرار رقم 383 تاريخ 06/10/2017 https://lebaneselegislation.com/text/275037/article/4/