Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 301 تاريخ 21/02/2018 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 301 تاريخ 21/02/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 22/02/2018. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

يعدل الجدول رقم 4 من القرار رقم 796/1 تاريخ 2014/4/17 ليصبح كالآتي:

جدول رقم 4

اسس تحويل السعر الـمجاز للـمستحضرات الـمستوردة الى سعر الـمبيع للعموم

ملاحظة: يبين العمود 3 نسبة رسم جمركي عادي.

في حال كانت نسبة الجمارك لـمستحضر ما ليست صفرا ولا القيمة الـمعمول بها (5% حاليا)، تضاف القيمة الـمختلفة الى القيمة الـمذكورة تحت عمود «دون رسم جمركي» في حساب سعر العموم.

Text of the article as published, an image

المادة 1 من قرار رقم 301 تاريخ 21/02/2018 https://lebaneselegislation.com/text/275152/article/1/