المادة 1
يعتبر مجلس بلدية يارين ــ قضاء صور ــ منحلاً حكماً للسبب الـمبين اعلاه.
قرار رقم 408 19/02/2018
قرار رقم 408 تاريخ 19/02/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 01/03/2018. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016، (تشكيل الحكومة(،
بناء على كتاب محافظ لبنان الجنوبي رقم 1421/ب تاريخ 2/9/2016،
بناء على نص الـمادتين 23 و24 من الـمرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات وتعديلاته(،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
يعتبر مجلس بلدية يارين ــ قضاء صور ــ منحلاً حكماً للسبب الـمبين اعلاه.
يتولى قائمقام صور القيام بأعمال مجلس بلدية يارين حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 شباط 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد الـمشنوق
نصوص ذات صلة