Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 71 تاريخ 20/02/2018 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 71 تاريخ 20/02/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 01/03/2018. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

يجاز للـمديرية العامة للبريد بالتنسيق مع شركة ليبان بوست إصدار الطابع البريدي العادي للتخليص على الـمواد البريدية، الـمبين فئته وعدده ومقاسه على الشكل التالي:

موضوع الطابع

فئة الطابع ل.ل.

عدد الطوابع

المقاس

مرور 25 سنة على تبؤ رياض سلامة منصب حاكم مصرف لبنان

5.000

50.000

3سم * 4سم

المادة 1 من قرار رقم 71 تاريخ 20/02/2018 https://lebaneselegislation.com/text/275179/article/1/