Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 13 21/02/2018

إدخال قسم من العقارين رقم 96 و98 من منطقة هرهريا والقطين العقارية في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية

قرار رقم 13 تاريخ 21/02/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 08/03/2018. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
13
التاريخ
21/02/2018
الجريدة الرسمية
العدد 10, 08/03/2018, ص. 1222-1224
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 13 تاريخ 21/02/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الثقافة

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القرار رقم 166/ل.ر تاريخ 7/11/1933 وتعديلاته (نظام الآثار القديمة)،

بناء على كتاب جمعية حماية جبل موسى المسجل لدى المديرية العامة للآثار برقم 1301 تاريخ 16/4/2015 طلبا لإدخال الدرب الروماني في جبل موسى القائم على قسم من العقارين رقم 96 و98 من منطقة هرهريا والقطين العقارية والمجاور

ل "درج المشاتي"،

بناء على تقرير المديرية العامة للآثار رقم 1301 تاريخ 23/4/2015،

بناء على اقتراح المدير العام للآثار،

يقرِّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أدخل في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية القسم المحدد على الخريطة المرفقة من العقارين رقم 96 و98 من منطقة هرهريا والقطين العقارية - قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان والمسمّى "درب الشميس".

المادة 2

لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي على القسم المدخل من العقارين المذكورين دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الأعمال المنوي إجراؤها والمواد المنوي إستعمالها.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الإدارية المختصَّة.

بيروت في 21 شباط 2018 وزير الثقافة غطاس الخوري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2018